للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاق

قلت وقد قَالَ مَالك وهِشَام بن عُرْوَة وغَيرهمَا ابْنُ إِسْحَاقَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ بِأَحَادِيثَ بَاطِلَةٍ

فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بن وَاقد عَن حرَام بن حَكِيم ومَكْحُول عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

قُلْنَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ النَّسَائِيّ إِسْمَاعِيل ضَعِيف وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ثُمَّ لَا يَعْلَمُ أَنَّ شُعَيْبًا لَقِيَ عُبَادَةَ

فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيد بن عتبَة ومن طَرِيقِ بَقَيَّةَ وَطَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فُرْوَةَ

قُلْنَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ الْوَلِيد مَجْهُول وأما بَقِيَّةُ فَمُدَلِّسٌ قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ أَحَادِيثُ بَقِيَّةَ غَيْرُ نَقَيَّةٍ فَكُنْ مِنْهَا عَلَى تَقِيَّةٍ وَقَالَ ابْنُ حبَان لَا يحْتَج بِبَقِيَّة وأما إِسْحَاقُ فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ثُمَّ إِنَّ مَكْحُولًا ضَعِيفٌ أَيْضًا

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ أَيْضًا

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ أَيْضًا

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ

مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِيمَا يُخَافت فِيهِ الإِمَام وَقَالَ أَبُو

<<  <  ج: ص:  >  >>