للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ الْإِغْمَاءُ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاة قل أَو أَكثر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم يسْقط وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي تسْقط الصَّلَاةَ

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمَا قَضَيَا مَا فَاتَ حَالَ الْإِغْمَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ عِمْرَانُ وَسَمُرَةُ

وَقَالَ عَطَاءٌ يَقْضِي صَلَاتَهُ كُلَّهَا

وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ فَحَسْبُ

وَأُغْمِيَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ

وَقَالَ النَّخَعِيُّ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا يُعِيدُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَةَ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا وَلَا يعرف من ذَلِكَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا إِلَّا مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>