للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَجْهُولٌ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ رشدين قَالَ ابْن عدي كذبوه وأنْكرت عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بَلْ قَدْ رُوِيَ لَهُمْ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

١٠٢٣ - فَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا وَأَنْبَأَنَا عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفطر مَدين بن حِنْطَةٍ وَهَذَا مَعَ إِرْسَالِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْخَبَرِ فَرْضُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثُمَّ يَكُونُ الثَّانِي تَفْسِيرًا مِنْ سَعِيدٍ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ لَا قِيمَةٌ وَقالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ

١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَشْرَسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ صَاعٌ مِنْ أَقْطٍ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ

١٠٢٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَحَدٌ لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيق فَقَالَ بَلَى هُوَ فِيهِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْأَقْطِ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقِيمَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَنَا أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ

مَسْأَلَةٌ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَمَانِيَةٌ لَنَا مَا

١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والْقمل

<<  <  ج: ص:  >  >>