للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعت زيد بن أَرقم والْبَراء يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ لنسا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا

١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي ابْن جريح أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَيْسَ عِنْدِي ظَهْرٌ قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو الْبَعِير بالبعيرين وبالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم استسلف من رجل بكرا فَأَتَتْهُ إبل من إبل الصَّدَقَة فَقَالَ أَعْطوهُ فَقَالُوا لَا نجد لَهُ إِلَّا رباعيا خيارا فَقَالَ أَعْطوهُ فَإِن خير النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث الْحَدِيثُ الأول

١٤٠٥ - أخبرنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا الضَّحَّاك بن مخلد قَالَ ثَنَا ابْن جريح قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ جدته فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنْبَأَ

<<  <  ج: ص:  >  >>