للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ

١٥٨٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِم بن أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يزِيد بن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن الْمُصَفّى ثَنَا بَقِيَّة عَن مُسلم بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَرِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طسم حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفسه ثَمَان سِنِين أَو عشر عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِحَمْلِ الْخَمْرِ وَمَتَى حَمَلَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَحَامِلَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ

- مَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ

مَسْأَلَةٌ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ أصل لَهُ ثَمَر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بِحَال وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَبَقِيَّةِ الشَّجَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يجوز إِلَّا فِي النَّخْلِ

١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>