للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٧٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِِي شُعَيْب ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الفضيل عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعِوَجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَم وخبل والخبل عرج فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا

مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ بقتل الْعمد أَخذ شَيْئَيْنِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ وَعَنْهُ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ فَحَسْبُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَفَائَدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا عُفَا مُطلقًا تثبت الدِّيَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَمْ يثبت على الأولى لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا الْوَلِيد قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٧٨٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شاؤوا اقْتُلُوهُ وَإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ

مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ

١٧٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي الرزاز أنبأ إِبْرَاهِيم بن عمر الْبَرْمَكِي أنبأ عبد الله بن إِبْرَاهِيم بن ماسي أنبأ أَبُو مُسلم الْكَجِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ سِنَّهَا فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>