للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللِّتَبِيَّةَ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُم بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٩٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَان أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن هَارُون ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن حميد عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْأُمَرَاء غلُول

مسَائِل الْأَرَاضِي

مَسْأَلَةٌ مَكَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَعَنْهُ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمُقْبَرِيُّ عَن ابْن شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْم يَوْمِ الْفَتْحِ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٠٦ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول لَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا يحيى بن مُوسَى ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>