للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحمر وَأذن فِي لحم الْخَيْلِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٥٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت مُنْذر عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا

١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَحْمد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا

١٩٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

وَالْجَوَابُ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجِدِّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيف قلت وَمن بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ الْوَاقِدِيُّ إِنَّمَا أَسْلَمَ خَالِدٌ بَعْدَ خَيْبَرَ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْإِشْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْجِهَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>