للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل عَن الْوتر أواجب هُوَ قَالَ نعم كوجوب الصَّلَاة ثمَّ سَأَلَ عبَادَة بن الصَّامِت عَن ذَلِك فَقَالَ كذب سَمِعت فَذكره

وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

حَدِيث طَلْحَة فِي قصَّة الْأَعرَابِي وَأَنه قَالَ هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع وَحَدِيث معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك فِي أَوَاخِر حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ثَلَاث هن عَلَى الْفَرَائِض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَصَلَاة الضُّحَى أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَفِيه أَبُو حَيَّان الْكَلْبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا منْدَل وَأُخْرَى فِيهَا وضاح ين يحي وَأُخْرَى عِنْد أَحْمد وَالْحَاكِم فِيهَا جَابر الْجعْفِيّ وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوتر عَلَى بعيره وَفِي لفظ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر عَلَى رَاحِلَته

٢٤٢ - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام الْحَاكِم كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَفِي رِوَايَة لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر وَمن طَرِيق الْحسن أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر قَالَ الْحسن كَانَ عمر أفقه مِنْهُ وَكَانَ ينْهض فِي الثَّانِيَة بِالتَّكْبِيرِ وللنسائي من طَرِيق زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَن سعد بن هِشَام عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْوتر بِثَلَاث عَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة والطَّحَاوِي عَن ابْن ابزي نَحوه وَعَن عَلّي وَعمْرَان نَحوه وَعَن عاشة نَحوه أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ توتر بعدهمَا بسبح الحَدِيث وَهُوَ يرد اسْتِدْلَال الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفْصُولًا لقَالَ وَفِي رَكْعَة الْوتر أَو الرَّكْعَة المفردة أَو نَحْو ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>