للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من رِوَايَة مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو قَالَ جَاءَت فَذكره مُرْسلا وَقَالَ خَالِد بن الْحَارِث أثبت عندنَا من مُعْتَمر وَحَدِيث مُعْتَمر أولَى بِالصَّوَابِ

وَرَوَى أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْمثنى بن الصَّباح وَابْن لَهِيعَة وهما ضعيفان عَن عَمْرو بن شُعَيْب مَوْصُولا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء كَذَا قَالَ وغفل عَن طَرِيق خَالِد بن الْحَارِث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَنه كَانَ يكْتب إِلَى خازنه سَالم أَن يخرج زَكَاة حلي بَنَاته كل سنة وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد هُوَ عَلَى شَرط مُسلم وَعَن أم سَلمَة أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقواهُ ابْن دَقِيق الْعِيد وَعَن أَسمَاء بنت يزِيد عِنْد أَحْمد وَفِي إِسْنَاده مقَال وَعَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِنْهُ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إِسْنَاده أَبُو بكر الْهُذلِيّ وَهُوَ ضَعِيف ونصربن مُزَاحم وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ

وَتَابعه عباد بن كثير أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة شَيبَان بن زَكَرِيَّا من تَارِيخه وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن لامرأتي حليا من ذهب عشْرين مِثْقَالا قَالَ فأد زَكَاته نصف مِثْقَال وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رفعته فِي الْحلِيّ زَكَاة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَبُو حَمْزَة وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ فِي الْحلِيّ زَكَاة أخرجه عبد الرَّزَّاق وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ مَوْقُوفا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن شَدَّاد وَعَطَاء وَطَاوُس وَإِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير قَالُوا فِي الْحلِيّ زَكَاة زَاد ابْن شَدَّاد حَتَّى الْخَاتم وَفِي رِوَايَة عَطاء من السّنة أَن فِي الْحلِيّ الذَّهَب وَالْفِضَّة الزَّكَاة وَأخرج إِسْنَاد ضَعِيف أَن عمر كتب إِلَى أبي مُوسَى مر من قبلك من نسَاء الْمُسلمين أَن يزكين حليهن

فصل فِي الْحلِيّ

قَالَ الْأَثْرَم قَالَ أَحْمد خَمْسَة من الصَّحَابَة كَانُوا لَا يرَوْنَ فِي الْحلِيّ زَكَاة ابْن عمر وَعَائِشَة وَأنس وَجَابِر وَأَسْمَاء انْتَهَى فَأَما ابْن عمر فَهُوَ عِنْد مَالك عَن نَافِع عَنهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>