للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَأكْثر أَصْحَاب سماك لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس وَقَالَ النَّسَائِيّ الْمُرْسل أولَى بِالصَّوَابِ

وَفِي الْبَاب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس قَالَا اجاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَهَادَة رجل وَاحِد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان قَالَا وَكَانَ لَا يُجِيز شَهَادَة الإفطارالإ بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَفِي إِسْنَاده حَفْص بن عمر الْأَيْلِي وَهُوَ ضَعِيف وَلأَحْمَد من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن أبي لَيْلَى قَالَ كنت مَعَ الْبَراء وَعمر بِالبَقِيعِ نَنْظُر إِلَى الْهلَال فَأقبل رَاكب فَقَالَ لَهُ عمر من أَيْن جِئْت قَالَ من الْمغرب قَالَ أَهلَلْت قَالَ نعم قَالَ عمر الله أكبر إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل الْوَاحِد وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَلّي أَنه صَامَ بِشَهَادَة رجل وَاحِد وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا وَقَالَ أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إِلَيّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان أخرجه الشَّافِعِي

- بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

-

٣٦٧ - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي أكل وَشرب نَاسِيا تمّ عَلَى صومك فَإِنَّمَا اطعمك الله وسقاك مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ وَلأبي دَاوُد جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أكلت وشربت نَاسِيا وَأَنا صَائِم فَقَالَ أطعمك الله وسقاك وَهُوَ أشبه بِلَفْظ المُصَنّف لَكِن لَيْسَ فِيهِ تمّ عَلَى صومك لَكِن فِي لفظ الصَّحِيح فليتم صَوْمه وَلابْن حبَان أتم صومك وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَا قَضَاء عَلَيْك وَفِي لفظ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة وَفِي رِوَايَة الْبَزَّار فَلَا يفْطر فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه وَلابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أفطر فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة

وَفِي الْبَاب عَن أم إِسْحَاق الغنوية أَنَّهَا وَقعت لَهَا هَذِه الْقِصَّة مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أتمى صومك فَإِنَّمَا رزق سَاقه الله إِلَيْك أخرجه أَحْمد

٣٦٨ - حَدِيث ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم القىء والحجامة والاحتلام التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي سعيد وَقَالَ هَذَا غير مَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن عَطاء بن يسَار مُرْسل لَيْسَ فِيهِ أَبُو سعيد قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه مَوْصُولا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَأخرجه من طرق عَطاء بن يسَار أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس بدل الْخُدْرِيّ وَذكر ابْن عدي

<<  <  ج: ص:  >  >>