للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرْدُود فقد صرح بالإخبار فِي رِوَايَة الدَّار قطنى وَقد رَوَاهُ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع وَلم يسمعهُ ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع بَينهمَا عمر بن حُسَيْن

وَعَن عَائِشَة جَاءَت فتاة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق كهمس عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة عَن عَائِشَة وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن كهمس فَقَالَ عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ويعارض ذَلِك كُله حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا أخرجه مُسلم وَأجَاب بعض من لَا يَقُول بالأخبار بِأَن الدّلَالَة مِنْهُ بطرِيق الْمَفْهُوم وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ اخْتِلَاف وَعَلَى تَقْدِيره فالمفهوم لَا عُمُوم لَهُ فَيحمل عَلَى من دون الْبلُوغ وأَيْضا فقد خَالفه الْمَنْطُوق فَإِنَّهُ قَالَ إِن الْبكر تستأذن فَلَو كَانَت تخير لم يحْتَج لاستئذانها ويحْتَمل أَن يكون التَّفْرِيق بَينهمَا بِسَبَب أَن الثّيّب تخْطب إِلَى نَفسهَا فتأمر وَليهَا أَن يُزَوّجهَا وَالْبكْر تخْطب إِلَى أَبِيهَا فاحتيج إِلَى استئذانها فَمن أَيْن وَقع لَهُم أَن التَّفْرِقَة لأجل الْإِجْبَار وَعَدَمه

٥٤٣ - حَدِيث الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا فَإِن سكتت فقد رضيت لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وفِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر ولَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن وعَن عَائِشَة قلت يَا رَسُول الله تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن قَالَ نعم قلت فَإِن الْبكر تَسْتَحي فتسكت فَقَالَ سكُوتهَا إِذْنهَا أَخْرجَاهُ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الأيم أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه مُسلم كَمَا تقدم

٥٤٤ - حَدِيث الثّيّب تشَاور لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وأما بِمَعْنَاهُ فَتقدم

٥٤٥ - حَدِيث النِّكَاح إِلَى الْعَصَبَات لم أَجِدهُ

٥٤٦ - حَدِيث السُّلْطَان وَلَّى من لَا وَلَّى لَهُ هُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أول الْبَاب

فصل فِي الْكَفَاءَة

٥٤٧ - حَدِيث أَلا لَا يُزَوّج النِّسَاء إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا يزوجن إِلَّا من الْأَكفاء الدَّار قطنى من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم وَإِسْنَاده واه لِأَن فِيهِ مُبشر بن عبيد وَهُوَ كَذَّاب

<<  <  ج: ص:  >  >>