للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

١٤٧٠ - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تسع نسْوَة فَكَانَ إِذا قسم بَينهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَة إِلَّا فِي تسع فَكُن يجتمعن فِي كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا فَقَالَت هَذِه زَيْنَب فَكف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

١٤٧١ - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن انسا رَفعه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبع للبكر وَثَلَاث للثيب

١٤٧٢ - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان إِن شِئْت سبعت لَك وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي رَوَاهُ مُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>