للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمَحْفُوظ إغلاق كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم

١٤٨٣ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حسن وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَيْضا سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقلت أَي شيء أصح فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

١٤٨٤ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء

١٤٨٥ - وَعَن سهل بن سعد فِي قصَّة اللّعان أَن عويمرا طَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>