للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هذا كله لا يدل على ثبوت هذه القصة، وهذا الأمر الخاص منه عليه

السلام، فوجب التوقف عن نسبته إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى تعلم صحته.

نعم؛ له شاهد من فعله عليه السلام في الارتياد، لكن سنده ضعيف؛ كما

بينه في " المجمع ".

والحديث رواه الحاكم (٣/٤٦٥- ٤٦٦) ، والبيهقي (١/٩٣) ، وأحمد (٤/٣٩٦

و٣٩٩ و ٤١٤) ، والطيالسي (رقم ٥١٩) ... أتمً منه.

[٣- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء]

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

[٤- من باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]

٢- عن أبي زيد عن معْقِلِ بن أبي معْقِل الأسدِي قال:

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستقبل القِبْلتين ببول أو غائط.

قال أبو داود: " وأبو زيد: مولى بني ثعلبة ".

(قلت: منكر، وأبو زيد ليس بالمعروف، كما قال ابن المديني وغيره. وقال

الحافظ ابن حجر: " حديث ضعيف ") .

[إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى

عن أبي زيد] .

وقد سكت عليه أبو داود كما ترى! وتبعه المنذري في " مختصره "!

وقول ابن المديني المذكور نقله الحافظ في " تهذيب التهذيب ". وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>