للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان

وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:

" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":

" مقبول "؛ أي: إذا توبع.

وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد

منقطع، كما سبق بيانه هناك.

والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٥١) من طريق الصنف.

[٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]

[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

[٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟]

٧٨- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ

قال:

دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:

كان رجل منا يذكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن ذلك؟ فقال:

" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل

الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله عليه السلام: " مروا أولادكم

<<  <  ج: ص:  >  >>