للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/٢٣٧- عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكْوانً

مولى عائشة؛ أنها حدثته:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها. ويواصل،

وينهى عن الوصال.

(قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق) .

إسناده: حدثنا عبيد الله بن سعد: ثنا عمِّي: ثنا أبي عن ابن إسحاق.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة ابن إسحاق. وفي متنه نكارة.

فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها- الصلاة بعد العصر- فعلاً منها وأمراً،

ورواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فلو كان عندها هذا النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لما خالفته. فانظر تفصيل

ذلك في "الأحاديث الضعيفة " (٩٤٩) ، والكتاب الآخر (١١٥٥ و ١١٦٠) ، وقد

تكلّمت على حديث الباب مُفصّلاً في "الضعيفة" أيضاً (٩٤٥) .

[٣٠٠- باب الصلاة قبل المغرب]

٢/٢٣٧- عن أبي شعيب عن طاوس قال:

سئِل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال:

ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما. ورخص في

الركعتين بعد العصر.

قال أبو داود: " سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب- يعني: وهم

<<  <  ج: ص:  >  >>