للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي (٤/١٩٧) من طريق أخرى عن الليث، ومن طريق عمرو بن

الحارث عن بكر ... به.

[٢٩- باب الصدقة على بني هاشم]

٣٠- باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة

[٣١- باب من تصدق بصدقة، ثم ورثها]

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

[٣٢- باب في حقوق المال]

٢٩٣- عن غيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:

لما نزلت هذه الأية: (والذين يكْنِزون الذهب والفضة) - قال:-؛ كبُر

ذلك على المسلمين؛ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفرجُ عنكم، فانطلق

فقال: يا نبي الله! إنه كبُر على أصحابك هذه الأية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض

المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبّر عمر، ثم قال له:

" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها؛ سرتْهُ،

وإذا أمرها؛ أطاعته، وإذا غاب عنها؛ حفظته ".

(قلت: إسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول. بين غيْلان وجعفر بن إياس:

عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>