للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٥- باب ما لا يجوزمنعه]

٢٩٦- عن سبار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن ابيه عن امرأة-

يقال لها: بُهيْسةُ- عن ابيها قالت:

استأذن أبي النبيً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّلُ

ويلْتزِم، ثم قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحِلّ منْعُه؟ قال:

" الماء "، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:

" الملح ". قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال:

" أن تفعل الخير خير لك ".

(قلت: إسناده ضعيف، لجهالة بُهيْسة ومنظور الراوي عنها) .

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا كهْمس عن سيار بن منظور.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منظور- والد سيًار-، وبهيْسة، قال الذهبي وغيره:

" مجهولان ".

والحديث أخرجه الدارمي (٢/٢٦٩) ، وأحمد (٣/٤٨١) من طريقين اخرين

عن كهْمس ... به.

وخالفهم وكيع فقال: ثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار بن منظور

الفزاري عن أبيه ... به.

أخرجه أحمد (٣/٤٨٠) .

فقلبه وكيع فقال: منظور بن سيار.. وهو وهم؛ كما قال البخاري وغيره كما

في "التهذيب "، والصواب قول الجماعة: سيار بن منظور ... والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>