للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" حديث حسن ".

وخالفهم جميعاً، محمدُ بنُ فضيل؛ فقال: عن يزيد بن أبي زياد ... به؛ إلا

أنه لم يذكر الجملة المنكرة ولا الحِدأة، وقال: " والفأرة الفويسقة ". فقيل له: لم

قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة

لتحرق بها البيت. وقال البوصيري في "الزوائد" (ق ١٨٧/٢) :

" هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وإن أخرج له مسلم؛ فإنما

أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه فقد اختلط باخره ".

قلت: وكل هؤلاء الرواة عنه ثقات حفاظ، فاختلافهم عليه في متنه ليس

منهم؛ وإنما هو منه؛ فهذه علة أخرى لم أر من نبه عليها. والموفق الله تبارك

وتعالى.

[٤١- باب لحم الصيد للمحرم]

٣٢٠- عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يقول:

" صيد البر لكم حلال؛ ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، قال الترمذي: " والمطلب لا نعرف له

سماعاً عن جابر ". ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذه هي العلة

الحقيقية، وقد أُعل بغيرها) .

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا يعقوب- يعني- الإسكندراني عن عمرو

عن المطلب ... به.

<<  <  ج: ص:  >  >>