للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد

أخرجه من حديث جابر مرفوعاً بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣) .

١٨- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه

[١٩- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها]

[٢٠- باب في الولي]

[٢١- باب في العضل]

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

٢٢- باب إذا أنْكح الوليّان

٣٥٥- عن الحسنِ عن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من

رجلين؛ فهو للأول منهما ".

(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلساً، هذه

هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه

في الجملة) .

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير:

أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن

الحسن ...

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>