للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَاب الْإِجَارَة)

(١٠٧٧) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".

(١٠٧٨) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".

(١٠٧٩) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>