للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ)

(١٢٢٦) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره.

(١٢٢٧) وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>