للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب صول الْفَحْل)

(١٤٤٠) (عَن عبد الله بن عَمْرو [بن الْعَاصِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". أخرجه البُخَارِيّ) .

(١٤٤١) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، أَن أَجِيرا ليعلى بن مُنَبّه، عضّ رجل ذراعه فجذبها فَسَقَطت ثنيته، فرُفع إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأبطلها، وَقَالَ: " أردتَ أَن تقضمها كَمَا يقضم الْحمل ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(١٤٤٢) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَو أَن رجلا اطَّلع عليكَ بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>