للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع، يتبعهُ فاتحاً فَاه، فَإِذا أَتَاهُ فر مِنْهُ فيناديه: خُذ كَنْزك الَّذِي خبأته فَأَنا غَنِي عَنهُ. فَإِذا رَأَى أَن لَا بُد مِنْهُ سلك يَده فِي فِيهِ فيقضمها قضم الْفَحْل ". وفيهَا: قَالَ رجل، يَا رَسُول الله، مَا حق الْإِبِل؟ قَالَ: " حلبها عَلَى المَاء، وإعارة دلوها، وإعارة فَحلهَا، ومنيحتها، وَحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله تَعَالَى ".

٣٨٢٧ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ، إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، وحسابهم عَلَى الله تَعَالَى " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٨٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستُخلف أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، قَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس، وَقد قَالَ [١٧٤ / أ] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله. فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه عَلَى الله ". فَقَالَ: وَالله، لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، وَالله، لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن رَأَيْت الله عَزَّ وَجَلَّ قد شرح صدر أبي بكر لِلْقِتَالِ فَعرفت أَنه الْحق " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٨٢٩ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: عنَاقًا، بدل: عقَالًا.

٣٨٣٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاة مَالك فقد قضيت

<<  <  ج: ص:  >  >>