للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة الْمُعْتَمد فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم} )

١١٠٨ - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.

(بَاب وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة، وَأَنه لَا يجب قِرَاءَة بعْدهَا)

١١٠٩ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة ".

١١١٠ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن " [٤٥ / ب] .

١١١١ - وَفِي رِوَايَة: " بِفَاتِحَة الْكتاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١١١٢ - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

١١١٣ - وَقَالَ: " إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>