للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

١٨٣٣ - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر [٧٥ / أ] .

(بَاب سنة الْعشَاء)

سبق فِيهِ:

١٨٣٤ - حَدِيث أم حَبِيبَة.

١٨٣٥ - وَابْن عمر.

١٨٣٦ - وَابْن مُغفل.

(فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ)

١٨٣٧ - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [٦٥ / أ]

<<  <  ج: ص:  >  >>