للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمن لم يدْرك الرُّكُوع فليتم الظّهْر أَرْبعا "

٢٣٣١ - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا " وَفِيه آثَار بَعْضهَا ضَعِيفَة.

(بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة)

٢٣٣٢ - فِيهِ حَدِيث، ابْن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي وجوب الْجَمَاعَة.

٢٣٣٣ - وَحَدِيث أُبيّ بن كَعْب السَّابِق، فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة.

٢٣٣٤ - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق، فِيمَن يُصَلِّي جمَاعَة، ثمَّ يُصَلِّي مَعَ رجل يحضر. ويحتج فِيهِ أَيْضا بِالْإِجْمَاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>