للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة: " مَا عَلَى أحدكُم لَو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ ليَوْم الْجُمُعَة سُوَى ثوبي مهنته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهَذَا لَفظه. وَفِي إسناديهما اخْتِلَاف. المهنة: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا: الْخدمَة.

٢٧٣٧ - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ يقلِّم أَظْفَاره، ويقص شَاربه فِي كل جُمُعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ.

(فصل فِي ضعيفه)

٢٧٣٨ - مِنْهُ، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْتَحبّ أَن يَأْخُذ من شَاربه، وأظفاره يَوْم الْجُمُعَة " ذكره الْبَيْهَقِيّ.

٢٧٣٩ - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " الْمُسلم يَوْم الْجُمُعَة محرم، فَإِذا صَلَّى حل ".

٢٧٤٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " الْمُؤمن يَوْم الْجُمُعَة كَهَيئَةِ الْمحرم، لَا يَأْخُذ من ظفره، وَلَا شعره حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاة " ضعفهما الْبَيْهَقِيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>