للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ". زَاد ابْن عَبَّاس: " ثمَّ لَا يعود ". رَوَاهُمَا الدراقطني، وهما ضعيفان.

٣٥١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ يزِيد ابْن سِنَان أَبُو فَرْوَة، وَهُوَ ضَعِيف.

٣٥١٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ".

(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

٣٥١٦ - أما الْمَسْبُوق، فالعمدة فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>