للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوله: " مَا بَين لابتيها " يُرِيد (حرتيها) (١) والحرة: أَرض يركبهَا حِجَارَة

سود. و «النواجذ» - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: هِيَ الأنياب، هَذَا هُوَ الصَّحِيح

فِي اللُّغَة، وَهُوَ مُتَعَيّن جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ.

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته. . " (٢) الحَدِيث.

هَذَا الحَدِيث تقدم أول الْبَاب.

الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين

أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة،

وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل: " واقض يَوْمًا مَكَانَهُ " (٣) .

هُوَ كَمَا قَالَه؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه:

أَحدهَا: من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه: أَحدهَا: من

حَدِيث) (٤) هِشَام بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ. رَوَاهُ أَبُو

دَاوُد (٥) ، وَأعله ابْن حزم (٦) ثمَّ ابْن الْقطَّان (٧) بِهِشَام هَذَا، لكنه من رجال

الصَّحِيح فَجَاز القنطرة، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة

(فِي صَحِيحه) (٨) .


(١) فِي «أ» : حرمتهَا. والمثبت من «ل، م» .
(٢) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٣٢) .
(٣) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٣٤) .
(٤) تَكَرَّرت فِي «أ» .
(٥) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٦٤ رقم ٢٣٨٥) .
(٦) «الْمُحَلَّى» (٦ / ١٨١) .
(٧) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (٣ / ٤٣٥) .
(٨) فِي «ل» : فِي صَحِيح. وَفِي «م» : وَصَححهُ. والمثبت من «أ» . والْحَدِيث فِي «مُسْند أبي عوَانَة» (٢ / ٢٠٦ رقم ٢٨٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>