للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَول الرَّافِعِيّ إِن طَائِفَة من الْأَصْحَاب (حملُوا) اخْتِلَاف الرِّوَايَة عَلَى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أعَاد التَّلْبِيَة عِنْد (انبعاث) الدَّابَّة، فَظن من سمع أَنه حِينَئِذٍ لَبَّى، يساعده مَا ذكره ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.

الحَدِيث الثَّالِث عشر

«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لعَائِشَة - وَقد حَاضَت -: افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» وَقد سلف فِي الْحيض أَيْضا، وَفِي رِوَايَة لمَالِك بعد ذَلِك « (وَلَا) بَين الصَّفَا والمروة حَتَّى [تَطْهُرِين] » وَهَذِه الزِّيَادَة ثَابِتَة من طَرِيق يَحْيَى بن يَحْيَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>