للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدِيث السَّابِع عشر

عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم: الْحَيَّة، والفأرة، والغراب الأبقع، وَالْكَلب، والحدأة» .

وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح، وَقد تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام، قَالَ الرَّافِعِيّ: وَيروَى تَقْيِيد الْكَلْب بالعقور.

قلت: وَهُوَ كَذَلِك فِي كل رِوَايَات الحَدِيث.

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بدل «الْغُرَاب» : «الْعَقْرَب» .

قلت: ظَاهر هَذَا الْكَلَام من الإِمَام الرَّافِعِيّ أَن هَذِه اللَّفْظَة وَهِي «الْعَقْرَب» لم تُوجد فِي حَدِيث عَائِشَة، وَلَيْسَ كَذَلِك بل رَوَاهَا البُخَارِيّ وَمُسلم فِي حَدِيث عَائِشَة، واتفقا عَلَى إخْرَاجهَا عَنْهَا، وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي ذكره المُصَنّف فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» وَهَذَا لَفظه: «خمس قتلهن حَلَال فِي الْحرم: الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب، والحدأة، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور» وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عجلَان الْمدنِي. وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين، وَذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» . قَالَ غَيرهم: سيئ الْحِفْظ. وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: خرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة

<<  <  ج: ص:  >  >>