للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد «لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا تؤمن بوائقه» . قَالَ الْحَاكِم: قَالَ أَبُو أُميَّة: فألقيت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ: فكذَّبه وَأنكر هَذَا الْكَلَام، وَقَالَ: لَيْسَ كَلَام النَّبِي - يَعْنِي: الْحَرْف الْأَخير. وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أبي خرَاش السّلمِيّ أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول: «من هجر أَخَاهُ سنة فَهُوَ كسفك دَمه» .

الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

قَالَ الرَّافِعِيّ: إِذا حلف ليحمدن الله بِمَجَامِع الْحَمد - وَقَالَ فِي «التَّتِمَّة» : بِأَجل التحاميد - الْبر أَن يَقُول: الْحَمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يرْوَى «أَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام علم آدم هَذِه الْكَلِمَات وَقَالَ: علمتك مجامع الْحَمد» .

هَذَا لم أَجِدهُ بعد [الْبَحْث] وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى «الْوَسِيط» : ضَعِيف الْإِسْنَاد غير مُتَّصِل ... فَذكره، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «الرَّوْضَة» : لَيْسَ لهَذِهِ الْمَسْأَلَة دَلِيل مُعْتَمد. فَهَذَا تَصْرِيح مِنْهُ بتضعيفه.

الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

حَدِيث «إِمَامَة جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام» .

وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، تقدم بَيَانه فِي كتاب الصَّلَاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>