للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكر حَدِيث بيض الصَّيْد للْمحرمِ. وَهُوَ غير موصل الْإِسْنَاد فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ. وَذكر الْجَرَاد من صيد الْبَحْر. وَضعف من رُوَاته رجلا هُوَ ثِقَة. وَذكر: " فِي اليربوع جفرة ".

وَترك مِنْهُ زِيَادَة، وَنَقله من مَوضِع هُوَ فِيهِ غير موصل الْإِسْنَاد، وَلم يبين ذَلِك، وَأتبعهُ حَدِيث جَابر فِي ذَلِك، وَلم يعزه. وأوهم بِكَلَامِهِ رِوَايَة قوم عَن عمر، وهم لم يلحقوه، وَجعل الْخلاف فِيهِ بَين فرقين من رُوَاته، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِك. وَذكر: " يُجزئ بِثمنِهِ ". وَضَعفه بِمَا هُوَ لَهُ عِلّة، وَترك بَيَان أَنه عَن مُدَلّس. وَذكر حَدِيث كَعْب بن عجْرَة. وَأعله بعلة، وَترك أكبر مِنْهَا لم يعرض لَهَا. وَذكر حَدِيث عَليّ فِي اشْتِرَاء بَنَات مَخَاض وإضرابهن لجزاء أدحي النعام. وأوهم آخر موهماً أَنه من مَوضِع الأول، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَترك فِي ذَلِك مُسْندًا لَا عيب بِهِ يجب إِيثَار الْمُرْسل عَلَيْهِ.

وَذكر: " أَن الْمحرم يقتل السَّبع العادي " وَلم يبين لم لَا يَصح. وَذكر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى فِي الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>