للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها

(٧٨ - (ص) شَرط من يقبل: ضَبطه لما ... يرويهِ عدلا يقظا قد سلما)

(٧٩ - من سَبَب الْفسق وَلم يحْتَج إِلَى ... أَسبَاب تَعْدِيل وفى الْجرْح بلَى)

(٨٠ - وَهُوَ مقدم، وَلَا يجزى الثِّقَة ... مَا لم يسمه، وَلَو كَانَ ثِقَة)

(ش) : أَي وَشرط من يقبل خَبره ويحتج بحَديثه أَن يكون ضابطا لما يرويهِ حَال كَونه عدلا يقظا، سالما من أَسبَاب الْفسق وهى: ارْتِكَاب كَبِيرَة، أَو إِصْرَار على صَغِيرَة، وَهَذِه الْأَرْبَعَة ترجع إِلَى شَيْئَيْنِ وهما: الضَّبْط، وَالْعَدَالَة، وَلَو اقْتصر النَّاظِم عَلَيْهِمَا كَانَ أولى من ضم ذكر الْيَقَظَة الَّتِى هى من صِفَات أَولهمَا، والسلامة من أَسبَاب الْفسق الَّتِى من صِفَات ثَانِيهمَا باللف والنشر الْمُرَتّب إِلَيْهِمَا لكَونه بقى من صِفَات الضَّبْط أَيْضا الْحِفْظ لحديثه، إِن حدث من حفظه ولكتابه إِن حدث مِنْهُ وَالْعلم بِمَا يحِيل الْمَعْنى، إِن لم يرو بِاللَّفْظِ وبقى من صِفَات الْعَدَالَة الْإِسْلَام، والسلامة من خوارم الْمُرُوءَة، وَالْعقل، وَالْبُلُوغ، وَلكنه قد يتَكَلَّف بِأَن يُقَال: يُمكن إِدْخَال مَا لم يفصح بِهِ من صِفَات الضَّبْط فى الْيَقَظَة، وَأما الْإِسْلَام فَلَا شكّ أَن الْكفْر أكبر الْكَبَائِر وَأعظم أَسبَاب الْفسق، وَأما خوارم الْمُرُوءَة، فقد قَالَ الْخَطِيب وَغَيره: إِنَّه لم يشْتَرط نَفيهَا فى الرِّوَايَة إِلَّا الشافعى، وَهُوَ مُخَالف لظَاهِر كَلَام ابْن الصّلاح فى نقل الِاتِّفَاق على اشْتِرَاطه، وَالْحق: أَن خوارم الْمُرُوءَة كَثِيرَة، والذى يَزُول الْوَصْف بِالْعَدَالَةِ [/ ٦٦] بارتكابه مِنْهَا ويفضى إِلَى الْفسق مَا سخف من الْكَلَام الردئ والضحك، وَمَا قبح من الْفِعْل، الذى يلهو بِهِ ويستقبح كنتف اللِّحْيَة، وخضابها بِالسَّوَادِ، كَمَا صرح بِهِ الماوردى فى " الحاوى "، وَحِينَئِذٍ فهى دَاخِلَة فى السَّلامَة من الْفسق أَيْضا، وَأما الْعقل فَمن لم يكن متصفا بِهِ لَا يهتدى لتجنب أَسبَاب الْفسق، وَأما الْبلُوغ فقد اخْتلف فى كَونه من صِفَات الْعَدَالَة على وَجْهَيْن: أصَحهمَا اشْتِرَاطه، لَكِن حكى فى " شرح الْمُهَذّب " عَن الْجُمْهُور قبُول أَخْبَار الصبى الْمُمَيز فِيمَا طَرِيقه الْمُشَاهدَة، بِخِلَاف مَا طَرِيقه النَّقْل كالإفتى، وَرِوَايَة الْأَخْبَار، وَنَحْوه، فعلى الصَّحِيح لَا احْتِيَاج إِلَى التَّنْصِيص

<<  <   >  >>