للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْضُوعَاتِهِ: أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَسْوَاقِ، لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ، وَذَكَرَ مِنْهَا: ( «مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ» ) ، وَ: ( «نَحْرُكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ» ) . وَلَكِنْ قَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَيْنِ الْمَطْوِيَّيْنِ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ فِي مُسْنَدِهِ، وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ مَعَ مَجِيئِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، وَثَانِيهِمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَيْضًا، هَذَا مَعَ نَظْمِ الْعَلَّامَّةِ أَبِي شَامَةَ الدِّمَشْقِيِّ الْمَقْدِسِيِّ لِهَذِهِ الْمَقَالَةِ فَقَالَ:

أَرْبَعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ شَاعَتْ وَلَا ... أَصْلَ لَهَا مِنَ الْحَدِيثِ الْوَاصِلِ

خُرُوجُ آذَارَ وَيَوْمُ صَوْمِكُمْ ... ثُمَّ أَذَى الذِّمِّيِّ وَرَدُّ السَّائِلِ

وَقَدْ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ أَحَادِيثُ هِيَ مَوْضُوعَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا. وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ عَرَفَ الْكَثِيرَ مِنْ ذَلِكَ. بَلْ وَ (قَسَّمُوا) ; أَيْ: أَهْلُ الْحَدِيثِ، الْمَشْهُورَ أَيْضًا (لِشُهْرَةٍ مُطْلَقَةٍ) بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ ; (كَـ) حَدِيثِ: ( «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» ) ، (الْحَدِيثَ وَ) لِلْمُشْتَهِرِ، (الْمَقْصُورِ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ) مَعْرِفَتُهُ، (مِنْ) نَحْوِ (مَشْهُورِ قُنُوتُهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرَا) ; فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ جَمَاعَةٌ ; مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَعَاصِمٌ وَقَتَادَةُ وَأَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثُمَّ عَنِ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ ; مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَرَوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ جَمَاعَةٌ، بِحَيْثُ اشْتَهَرَ، لَكِنْ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>