للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدِ شُيُوخِ ابْنِ شَاهِينَ، وَغَيْرُهُ كَابْنِ السَّمْعَانِيِّ فَإِنَّهُ تَرْجَمَهُ فِي الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ مِنَ الْأَنْسَابِ وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَوَسْوَسَ، كَتَبْتُ عَنْهُ يَسِيرًا.

(مَعَ الْقَطِيعِي) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ تَحْتَانِيَّةٍ بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ، نِسْبَةً لِقَطِيعَةِ الدَّقِيقِ بِبَغْدَادَ، أَبِي بَكْرٍ (أَحْمَدَ) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ (الْمَعْرُوفِ) بِالثِّقَةِ بِحَيْثُ قَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وَقَالَ الْخَطِيبُ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ الِاحْتِجَاجَ بِهِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: إِنَّهُ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ، مَقْبُولٌ، وَهُوَ صَاحِبُ الْأَجْزَاءِ الْقَطِيعِيَّاتِ الْخَمْسَةِ ; النِّهَايَةِ فِي الْعُلُوِّ لِأَصْحَابِ الْفَخْرِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي مُدَّةِ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ وَنَيِّفِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ لَا غَيْرَ، وَالرَّاوِي لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَالزُّهْدِ الْكَبِيرِ لَهُ، الْمُنْفَرِدِ بِهِمَا، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ اخْتَلَّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَخَرِفَ حَتَّى كَانَ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا يُقْرَأُ عَلَيْهِ. وَحَكَاهُ الذَّهَبِيُّ فِي (الْمِيزَانِ) وَقَالَ: ذَكَرَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِي كَمَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ غُلُوٌّ وَإِسْرَافٌ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَسْنَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ. انْتَهَى.

وَإِنْكَارُهُ عَلَى ابْنِ الْفُرَاتِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: عَجِيبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ السِّيبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ بَغْدَادَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَيٌّ، وَكَانَ مَقْصُودُنَا دَرْسَ الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، فَقَالَ لَنَا ابْنُ اللَّبَّانِ الْفَرَضِيُّ: لَا تَذْهَبُوا إِلَى ابْنِ مَالِكٍ ; فَإِنَّهُ قَدْ ضَعُفَ وَاخْتَلَّ وَمَنَعْتُ ابْنِي السَّمَاعَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمْ نَذْهَبْ إِلَيْهِ. انْتَهَى.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الذَّهَبِيُّ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْفُرَاتِ قَوْلَهُ: كَانَ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا يَقْرَأُ، لَا الِاخْتِلَاطَ. وَلَكِنْ قَدْ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْمَذْهَبِ الرَّاوِي عَنِ الْقَطِيعِيِّ ـ هَذَا مِنَ الْمِيزَانِ أَيْضًا ـ مَا نَصُّهُ: الظَّاهِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>