للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - وَإِن غاير تَأَكد الحكم بِذكر الأَصْل مَقْرُونا بِالْبَيَانِ ليسلم من معرة الْخَطَأ وَمن أَن ٢ يَقُول على شَيْخه مَا لم يقل

حدث أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن شيخ لَهُ بِحَدِيث قَالَ فِيهِ عَن ٣ بُحَيْنَة فَقَالَ أَبُو نعيم إِنَّمَا هُوَ ابْن بُحَيْنَة وَلكنه قَالَ بُحَيْنَة

فَإِن علم أَن بعض الروَاة ٤ أسْقطه وَحده فَلهُ أَيْضا أَن يلْحقهُ فِي نفس الْكتاب مَعَ كلمة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث ٥ عمْرَة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث عمْرَة يَعْنِي عَن عَائِشَة فِي الترجيل فَإِنَّهُ كَانَ فِي أصل ٦ ابْن مهْدي عَن الْمحَامِلِي إِسْقَاط عَائِشَة والمحاملي رَوَاهُ بإثباتها

وَقَالَ وَكِيع أَنا أستعين ٧ فِي الحَدِيث ب يَعْنِي

قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا إِذا علم أَن شَيْخه رَوَاهُ على الْخَطَأ

فَأَما إِذا وجد ٨ ذَلِك فِي كتاب نَفسه وَغلب على ظَنّه أَنه من كِتَابه لَا من شَيْخه فَيتَّجه إِصْلَاحه فِي كِتَابه وَرِوَايَته ٩ كَمَا إِذا درس من كِتَابه بعض الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فَإِنَّهُ يجوز استدراكه من كتاب غَيره إِذا ١٠ عرف صِحَّته وسكنت نَفسه إِلَى أَن ذَلِك هُوَ السَّاقِط وَإِن كَانَ بَعضهم منع من ذَلِك

قَالَ الْخَطِيب ١١ وَلَو بَين ذَلِك حَال الرِّوَايَة كَانَ أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>