للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذا كَانَ الحَدِيث عَن رجلَيْنِ ثقتين أَن لَا يسْقط أَحدهمَا مِنْهُ ٢ لتطرق مثل الِاحْتِمَال الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مَحْذُور الْإِسْقَاط فِيهِ أقل ثمَّ لَا يمْتَنع ذَلِك ٣ فِي الصُّورَتَيْنِ امْتنَاع تَحْرِيم لِأَن الظَّاهِر اتِّفَاق الراويين وَمَا ذكره من الِاحْتِمَال نَادِر ٤ بعيد فَإِنَّهُ من الإدراج الَّذِي لَا يجوز تَعَمّده كَمَا سلف فِي نوع المدرج

الْحَادِي وَالْعشْرُونَ ٥

إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من آخر فروى جملَته عَنْهُمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا ٦ وَبَعضه عَن الآخر جَازَ كَمَا فعل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك ثمَّ يصير كل جُزْء مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ ٧ عَن أَحدهمَا مُبْهما فَلَا يحْتَج بِشَيْء مِنْهُ إِن كَانَ فيهمَا مَجْرُوح وَيجب ذكرهمَا جَمِيعًا مُبينًا ٨ أَن عَن أَحدهمَا بعضه وَعَن الآخر بعضه

<<  <  ج: ص:  >  >>