للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْقُوف وَإِنَّمَا هُوَ مُسْند لِأَن الصَّحَابِيّ الَّذِي شَاهد الْوَحْي إِذا أخبر عَن آيَة نزلت فِي كَذَا كَانَ مُسْندًا

١١٤ - (قَوْله) وَقد يسْتَعْمل مُقَيّدا فِي غير الصَّحَابِيّ

صَرِيح فِي أَن الْقَيْد لَا يتَقَيَّد بالتابعي بل يُقَال مَوْقُوف على الثَّوْريّ وعَلى مَالك وعَلى الشَّافِعِي وَنَحْوه

وَلَكِن ذكر غَيره تَقْيِيده بالتابعي

١١٥ - (قَوْله) وَفِي اصْطِلَاح فُقَهَاء خُرَاسَان تَعْرِيف الْمَوْقُوف باسم الْأَثر

قلت وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن لِأَن التَّفَاوُت فِي الْمَرَاتِب يَقْتَضِي التَّفَاوُت فِيمَا يَتَرَتَّب على الْمَرَاتِب فَيُقَال لما نسب لصَاحب الشَّرْع الْخَبَر وللصحابة الْأَثر وللعلماء القَوْل وَالْمذهب

وَنبهَ النَّوَوِيّ فِي مُخْتَصره على أَن أهل الحَدِيث كلهم يطلقون الْأَثر على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف

<<  <  ج: ص:  >  >>