للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُبَادر إِلَى تَكْذِيب من قَالَ إِنَّه يكرههُ لَكِن فِي كَون ذَلِك من دَلَائِل الْوَضع نظر وَكَذَا قَول بَعضهم كَون الْمَرْوِيّ مِمَّا يخل بالفصاحة فَإنَّا إِذا جَوَّزنَا رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلَفْظِهِ الفصيح وَلم يحفظه الرَّاوِي وَهَذَا السُّؤَال ذكره الإِمَام أَبُو الْعِزّ المقترح جد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد لأمه ثمَّ قَالَ نعم إِن صرح أَن هَذَا صِيغَة الْمُصْطَفى وَكَانَت تخل بالفصاحة ردَّتْ رِوَايَته وَتبين وهمه انْتهى

وَهنا أُمُور مهمة

مِنْهَا قد كثر مِنْهُم الحكم على الحَدِيث بِالْوَضْعِ استنادا إِلَى أَن رَاوِيه عرف بِالْوَضْعِ فيحكمون على جَمِيع مَا يرويهِ هَذَا الرَّاوِي بِالْوَضْعِ وَهَذِه الطَّرِيقَة استعملها ابْن الْجَوْزِيّ فِي كتاب الموضوعات وَهِي غير صَحِيحَة لِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونه مَعْرُوفا بِالْوَضْعِ أَن يكون جَمِيع مَا يرويهِ مَوْضُوعا لَكِن الصَّوَاب فِي هَذَا أَنه لَا يحْتَج بِمَا يرويهِ لضَعْفه وَيجوز أَن يكون مَوْضُوعا لَا أَنه مَوْضُوع لَا محَالة وَقد قَالَ القَاضِي أَبُو الْفرج النهرواني فِي الْمجْلس الْمِائَة من كتاب الجليس الصَّالح زعم جمَاعَة من أهل صناعَة الحَدِيث وَكثير مِمَّن لَا نظر لَهُ فِي الْعلم فَظن أَن مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>