للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّابِق للحادث، وَهَذَا أحد الْوُجُوه الَّتِي رد القَاضِي بهَا هَذَا التَّعْرِيف، وَإِنَّمَا كَانَ النّسخ رفع تعلق الحكم لَا نَفسه، لِأَن الحكم قديم فَلَا يرفع، وَالْمَرْفُوع تعلقه التنجيزي وَهُوَ حَادث لَا قديم.

والناسخ يَعْنِي الَّذِي يُسمى هُنَا نَاسِخا مَا دلّ على الرّفْع للْحكم الْمَذْكُور وتسميته نَاسِخا مجَاز لِأَن النَّاسِخ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الله تَعَالَى.

وَالْمرَاد بِرَفْع الحكم قطع تعلقه عَن الْمُكَلّفين، وَاحْترز بِهِ عَن بَيَان الْمحل، وبإضافته إِلَى الشَّارِع عَن أَخْبَار بعض من شَاهد النّسخ من الصَّحَابَة فَإِنَّهُ لَا يكون نسخا، وَإِن لم يحصل التَّكْلِيف بِهِ لمن لم يبلغهُ قبل ذَلِك إِلَّا بإخباره. وبالحكم عَن رفع الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُسمى نسخا، وبالمتقدم عَن التَّخْصِيص الْمُتَّصِل بالتكليف كالاستثناء وَالشّرط وَنَحْوهمَا فَإِنَّهُ لَا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>