للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكثر / السّلف وَالْخلف على عَدَالَة الصَّحَابَة فَلَا يبْحَث عَنْهَا فِي رِوَايَة وَلَا شَهَادَة لأَنهم خير الْأمة وَمن طَرَأَ لَهُ مِنْهُم قَادِح كسرقة أَو زنا عمل بِمُقْتَضَاهُ، فَلَيْسَ المُرَاد بكونهم عُدُولًا ثُبُوت الْعِصْمَة لَهُم، واستحالة الْمعْصِيَة عَلَيْهِم، بل إِنَّه لَا يبْحَث عَن عدالتهم.

وَمن فَوَائِد القَوْل بِعَدَالَتِهِمْ مُطلقًا: إِنَّه إِذا قيل عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي قَالَ: سمعته يَقُول كَذَا كَانَ حجَّة كتعيينه باسمه.

قَالَ فِي الْمِيزَان: ورتن الْهِنْدِيّ وَمَا أَدْرَاك مَا رتن الْهِنْدِيّ؟ شيخ دجال بِلَا ريب، ظهر بعد الستمائة فَادّعى الصُّحْبَة، وَهَذَا جريء على الله وَرَسُوله. قَالَ: وَقد ألفت فِيهِ جُزْءا

<<  <  ج: ص:  >  >>