للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُوجب الرَّد وَهُوَ بِعَيْنِه مُوجب الضعْف أَمْرَانِ أَحدهمَا سُقُوط راو من الروَاة من إِسْنَاده وَالثَّانِي وجود أَمر فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا فِيهِ فعلى ذَلِك يكون الحَدِيث الضَّعِيف نَوْعَيْنِ

أَحدهمَا مَا يكون مُوجب الرَّد فِيهِ سُقُوط راو من الروَاة من سَنَده

وَثَانِيهمَا مَا يكون مُوجب الرَّد فِيهِ وجود أَمر فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا فِيهِ

أما النَّوْع الأول وَهُوَ الحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي يكون مُوجب الرَّد فِيهِ سُقُوط راو من الروَاة من سَنَده فَهُوَ أَرْبَعَة أَقسَام الْمُعَلق والمرسل والمعضل والمنقطع وَذَلِكَ لِأَن السُّقُوط إِمَّا أَن يكون من مبادي السَّنَد أَو من آخِره بعد التَّابِعِيّ أَو من غير ذَلِك

فَالْأول الْمُعَلق وَالثَّانِي الْمُرْسل وَالثَّالِث إِن كَانَ السَّاقِط فِيهِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مَعَ التوالي فَهُوَ المعضل وَإِلَّا فَهُوَ الْمُنْقَطع

فالمعلق هُوَ الحَدِيث الَّذِي سقط من أول سَنَده راو فَأكْثر كَقَوْل البُخَارِيّ قَالَ بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ص = (الله أَحَق أَن يستحيى مِنْهُ)

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَمن صور الْمُعَلق أَن يحذف مِنْهُ جَمِيع السَّنَد وَيُقَال مثلا قَالَ ص = وَمِنْهَا أَن يحذف مِنْهُ إِلَّا الصَّحَابِيّ أَو إِلَّا الصَّحَابِيّ والتابعي مَعًا وَمِنْهَا أَن يحذف من حَدثهُ ويضيفه إِلَى من فَوْقه فَإِن كَانَ من فَوْقه شَيخا لذَلِك المُصَنّف فقد اخْتلف فِيهِ هَل يُسمى تَعْلِيقا أم لَا وَالصَّحِيح فِي هَذَا التَّفْصِيل فَإِذا عرف بِالنَّصِّ أَو الاستقراء أَن فَاعل ذَلِك مُدَلّس قضي بِهِ وَإِلَّا فتعليق

وَإِنَّمَا ذكر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ إِن عرف بِأَن يَجِيء مُسَمّى من وَجه آخر فَإِن قَالَ جمع من أحذفه ثِقَات جَاءَت مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام وَالْجُمْهُور لَا يقبل حَتَّى يُسمى لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح هُنَا إِن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحَّته كالبخاري فَمَا أَتَى فِيهِ بِالْجَزْمِ حمل

<<  <  ج: ص:  >  >>