للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَأَن الأَصْل لَا بُد أَن يكون قد ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي مُتَّفق عَلَيْهِ مقدما على الْفَرْع؛ إِذْ لَو لم يثبت الأَصْل أَولا: لم يقس عَلَيْهِ كقياس الْأرز على الْحِنْطَة، فَإِن بيع الأَصْل بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا: ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي فيقاس عَلَيْهِ الْأرز؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْأَصْل فِي الطّعْم، ومتأخر عَنهُ فَحكم عَلَيْهِ بِمَا حكم على الأَصْل. وَالله أعلم.

[بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]

قَالَ: " وَمن شَرط الْعلَّة: أَن تطرد فِي معلولاتها، وَلَا تنْتَقض لَا لفظا، وَلَا معنى، وَمن شُرُوط الحكم: أَن يكون مثل الْعلَّة فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَالْعلَّة هِيَ: الجالبة للْحكم، وَالْحكم هُوَ: المجلوب لِلْعِلَّةِ) .

أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْفَرْع وَالْأَصْل: شرع فِي تَعْرِيف الْعلَّة وَالْحكم فَقَالَ: من شَرطهَا: الاطراد فِي معلولاتها أَي: لَا تخْتَص بِبَعْض الصُّور، دون

<<  <   >  >>