للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتكليف ليحترز، وَيرد الْحسن وَجبير.

وَشرط الْأَدَاء: الْإِسْلَام والتكليف وَالْعَدَالَة، وَضبط الطَّرفَيْنِ لفظا وَمعنى لَا فقهاً للْأَكْثَر، وَالْعَدَالَة لَا الْعدَد لِلْجُمْهُورِ، وَلَا دَلِيل فِي الْتِزَام الشَّيْخَيْنِ للأكمل، كَالْعلمِ وَالْفِقْه، وَالرِّوَايَة وَالنّسب والقطر يظْهر فِي التَّعَارُض.

وَيعرف الضَّبْط بموافقة الثِّقَات غَالِبا واتساق نَقله.

وَالْعَدَالَة: هَيْئَة قارة تحمل على اجْتِنَاب الْكَبَائِر وَلُزُوم الصَّغَائِر وخوارم الْمُرُوءَة.

وَيثبت بِالنَّصِّ، فالصحابة كلهم عدُول خلافًا للمعتزلة والقدرية فِي مباشري الحروب؛ وعمومه عَلَيْهِم؛ والاستفاضة كالأربعة لَا كل معتن بِعلم لم يجرح خلافًا لِابْنِ عبد الْبر، وتزكيه / عَدْلَيْنِ أَو عدل وَإِن أجمل فِي الْأَصَح.

وَرِوَايَة الْعدْل عَمَّن سَمَّاهُ وَصفه لَيْسَ تعديلاً فِي الْأَصَح، وَعمل الْعَالم بِحَدِيث وفتياه بِهِ لَا يُؤثر فِيهِ، وَسَنَده من الطَّرفَيْنِ.

<<  <   >  >>