للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيث لَيْسَ بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لذَلِك وَإِن كَانَ رَاوِيه فَاسِقًا فَعدم الْحِنْث حَاصِل قبل الْإِجْمَاع فَلَا يُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع

فَأَقُول الْمُضَاف إِلَى الْإِجْمَاع هُوَ الْقطع بِعَدَمِ الْحِنْث ظَاهرا وَبَاطنا وَالثَّابِت عِنْد الشَّك وَعدم الْإِجْمَاع هُوَ الحكم ظَاهرا بِعَدَمِ الْحِنْث مَعَ احْتِمَال وجوده فِي الْبَاطِن فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه فَإِنَّهُ اللَّائِق بتحقيقه وَالله أعلم

إِذا عرفت هَذَا فَمَا أَخذ عَلَيْهِمَا من ذَلِك وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ وَمَا ذَلِك إِلَّا فِي مَوَاضِع قَليلَة سننبه على مَا وَقع مِنْهَا فِي هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله الْعَظِيم وَهُوَ أعلم

<<  <   >  >>