للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مَرَّاتٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ مَقْبُرَةٌ تَكُونُ بِعَسْقَلانَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَابِطُ بِهَا كُلَّ عَامٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى مَاتَ

الحَدِيث التَّاسِع

حَدِيث بُرَيْدَة فِي فضل مرو وَهُوَ حَدِيث حسن فَإِن أَوْسًا سهلا وَأَن كَانَا قد تكلما فيهمَا فَلم ينفردا بِهِ فقد ذكر الْحَافِظ أَبُو نعيم فِي الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين من دَلَائِل النُّبُوَّة أَن حسام بن مصك رَوَاهُ أَيْضا عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه وحسام وَإِن كَانَ فِيهِ أَيْضا مقَال فقد قَالَ ابْن عدي أَنه مَعَ ضعفه حسن الحَدِيث وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا ترى فَالْحَدِيث حسن بِهَذَا الِاعْتِبَار

جَوَاب الْكَلَام عَن الْأَحَادِيث الَّتِي حكم عَلَيْهَا ابْن الْجَوْزِيّ بِالْوَضْعِ وَلم يذكرهُ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ

وَلما انْتهى الْكَلَام إِلَى هَذِه الْغَايَة وَتبين لي أَن غَالب هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ قلتهَا لَا يتَّجه الحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ فَكيف الْقطع بذلك عثرت فِي كتاب الموضوعات لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ على مَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ أَيْضا مِمَّا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وَهُوَ على شَرط شَيخنَا وَكَأَنَّهُ سَهَا عَنهُ فَمن ذَلِك طرق لبَعض الْأَحَادِيث الَّتِي قدمتها بينتها فِيهَا وَهِي على شَرط شَيخنَا فِي الْعد كَمَا يلوح للنَّاظِر فِي كَلَامه

الحَدِيث الأول

مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ النَّظَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ فِيهَا حَمَائِلُهُ وَيَمْلأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ أَلا أُخْبِرُكُمْ

<<  <   >  >>