للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلُّهَا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَالثَّانِي أَنَّهَا تَعْقِلُ الدِّمَاءَ عَنْ السَّفْكِ أَيْ تُمْسِكُ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ فَرَضَ الْعَقْلَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ أَيْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسَامِيهِمْ فِي الدِّيوَانِ وَهُمْ أَهْلُ الرَّايَاتِ قَالَ فَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ رَايَةٍ إنْسَانًا خَطَأً فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ كَثْرَةٌ لَوْ فُضَّتْ الرَّايَةُ عَلَيْهِمْ أَيْ فُرِّقَتْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَعَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ.

[كِتَابُ الْوَصَايَا]

(وص ي) : الْوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ وَهِيَ الِاسْمُ مِنْ أَوْصَى يُوصِي إيصَاءً وَوَصَّى يُوصِي تَوْصِيَةً وَالْوَصَاةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرُ الْوَصِيِّ وَأَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا أَيْ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَذَاكَ مُوصًى لَهُ وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِكَذَا أَيْ جَعَلَهُ وَصِيًّا وَذَلِكَ مُوصًى إلَيْهِ وَأَوْصَى بِوَلَدِهِ إلَى فُلَانٍ أَيْ جَعَلَهُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَحِمَايَتِهِ وَالْوَلَدُ مُوصًى بِهِ وَأَوْصَى بِعَمَلِ كَذَا وَالْعَمَلُ مُوصًى بِهِ أَيْضًا وَفُلَانَةُ وَصِيُّ فُلَانٍ بِدُونِ التَّأْنِيثِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الِاسْمُ دُونَ الصِّفَةِ وَكَذَا الْوَكِيلُ وَنَحْوُهُ.

(ع ي ل) : وَفِي آخِرِ حَدِيثِ وَصِيَّةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» الْعَالَةُ جَمْعُ عَائِلٍ وَهُوَ الْفَقِيرُ يُقَالُ عَالَ يَعِيلُ عَيْلَةً أَيْ افْتَقَرَ وَالتَّكَفُّفُ مَدُّ الْكَفِّ لِلسُّؤَالِ.

(م ل ك) : وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّتَيْنِ فَآخِرُهُمَا أَمْلَكُ أَيْ أَقْوَى وَأَثْبَتُ.

(ط ل ق) : وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَيْ مِنْ حَقِّهِ لِلْوَرَثَةِ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْأَةُ إذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتَسْكِينِ اللَّامِ أَيْ وَجَعُ الْوِلَادَةِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(ن س ب) : وَلَوْ أَوْصَى لِأَنْسِبَائِهِ جَمْعُ نَسِيبٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ أَيْ الْمُسَاوِي فِي النَّسَبِ.

(ع ق ب) : وَلَوْ أَوْصَى لِعَقِبِ فُلَانٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْعَقِبَ هُوَ الْخَلَفُ وَهُمْ الَّذِينَ يَعْقُبُونَهُ أَيْ يَخْلُفُونَهُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ يَبْقَوْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يَدْرِي ذَلِكَ وَإِذَا أَوْصَى لِعِتْقِ نَسَمَةٍ أَيْ ذِي رُوحٍ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ النَّسَمَةُ الْإِنْسَانُ وَالنَّسَمَةُ النَّفْسُ.

(ح ول) : وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِنَخْلٍ فَحَمَلَتْ عَامًا وَأَحَالَتْ عَامًا كَذَا كَتَبَ فِي الْأَصْلِ وَالصَّحِيحُ حَالَتْ أَيْ لَمْ تَحْمِلْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْحَائِلُ خِلَافُ الْحَامِلِ.

(ع ق ل) : وَإِذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ.

(ن د ب) : الْإِيصَاءُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ النَّدْبُ الدُّعَاءُ إلَى أَمْرٍ جَمِيلٍ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ج ل ق) : وَإِذَا أَوْصَى بِحِنْطَةٍ فِي جُوَالِقَ هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ فِي الْوَاحِدِ وَبِفَتْحِهَا فِي الْجَمْعِ وَصْفَةُ السَّرْجِ الْأَدَمُ الَّذِي يُغَشِّيه.

(ح ج ل) : وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْكِسْوَةُ دُونَ الْعِيدَانِ الْحَجَلَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْجِيمِ السِّتْرُ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ هِيَ الْعَرُوسُ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ شَيْءٌ يُوضَعُ عَلَى الْبَعِيرِ تُحْمَلُ فِيهِ الْعَرُوسُ لِتَكُونَ مَسْتُورَةً عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْكِسْوَةِ لَا بِالْعِيدَانِ.

(خ س س) : وَأَخَسُّ السِّهَامِ أَدْنَاهَا وَالْفِعْلُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

<<  <   >  >>